المرأة المتوفى عنها زوجها تسمى أرملة ويجب عليها ان تعتد بعد وفاته حسب تعاليم ديننا الإسلامي وهذه العدة تكون على حالتين هما :
1- أن تكون حاملاً : فإن كانت المرأة حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها كما قال تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) صدق الله العظيم ، أي تسعة أشهر .
2- أن تكون غير حامل : فإن كانت المرأة غير حامل فتكون عدتها أربعة اشهر وعشرة أيام .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
ما يتم إدراجه في التعليقات يعبر عن وجهة نظر كاتبه